السيد محمد الصدر

38

منهج الأصول

الأطروحة الثانية : ان يكون مطلق الطلب التشريعي أمر بالمراتب الثلاثة ، ما دامت مادة الأمر أو هيئته ، منطبقة عليه عرفا . وأوضح الأدلة على ذلك تسميته : فعل الأمر . مع أنه أعم كما هو واضح . وسيأتي التفصيل . ويمكن هنا عرض اطروحات أخرى بنفس الترقيم : الأطروحة الثالثة : ان يكون الأمر موضوعا مع اشتراط مجموع العلو والاستعلاء ، وهو الادعاء . فيكون بلسان الاسترحام مجازا . حتى مع العلو واقعا . الأطروحة الرابعة : ان يسمى جانب الإلزام أمرا . فلو كان المراد المستحب أو الراجح لم يكن أمرا . وهذا اما ان يكون شاملا لكل المستويات الثلاثة - لو حصل - . فهذه أطروحة . أو تأتي : الأطروحة الخامسة : وهي ان الأمر الإلزامي من العالي يسمى أمرا دون غيره . وفي ( العناية ) ذكر : ان في المسألة وجوه بل أقوال خمسة : الأول : اعتبار العلو . فلا يكون طلب السافل أو المساوي أمرا . الثاني : اعتبار الاستعلاء . فلا يكون طلب المستخفض لجناحيه ، بل مطلق من لم يستعل وان لم يستخفض جناحيه ، أمرا ، وان كان من العالي . الثالث : اعتبار أحدهما : اما العلو أو الاستعلاء . الرابع : اعتبار العلو والاستعلاء جميعا . الخامس : عدم اعتبار شيء منهما .